الداخلة الآن
عن : يومية الصباح
فجرت غرامات ثقيلة قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، الذي اجتمع ممثلوه، أول أمس (الاثنين)، بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالوزارة، بعدما وصلت غرامات إلى 53 مليونا لكل قارب.
واجتمع ممثلون عن القطاع مع الكاتبة العامة، بحضور مدير مراقبة الصيد البحري ومسؤول عن الشؤون القانونية، ليضع المتضررون أمامهم محاضر «ملغومة» وغير مسبوقة تضمنت غرامات تراوحت ما بين 7 ملايين و53 مليونا، والتي تزامنت مع تعيين مندوب جديد للصيد بالداخلة بداية 2023، دون أن يأخذ هذا المسؤول بعين الاعتبار مداخيل الصيد التقليدي كسابقيه، بعدما تساوت الغرامات ما بين السفن الكبيرة، والمراكب المتوسطة، والقوارب الصغيرة، دون الأخذ بالاعتبار مشاكل قطاع للصيد التقليدي.
وخرج محسوبون على غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (قطاع الصيد التقليدي)، خاليي الوفاض من الاجتماع مع مسؤولي قطاع الصيد البحري، بعدما رفضت الكاتبة العامة للوزارة مراجعة تلك الغرامات الثقيلة، كما رفضت الموافقة على تسليمهم المحاضر المنجزة، وعودة قواربهم للصيد، فهددوا باللجوء إلى القضاء، معتبرين أن المحاضر تشوبها مخالفات. وأكد مولاي الحسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (عن هيأة الصيد التقليدي)، أن تلك الغرامات نزلت كالصاعقة على أصحاب قوارب الصيد التقليدي، مضيفا أن ما يخالف محاضر أعوان الصيد البحري هو هذه النقطة المتعلقة بالتصاريح المعلنة بكمية صيد جميع المنتجات البحرية، والتي لا يمكن أن تتجاوز 480 كيلوغراما.
وشدد على أن هناك رغبة لدى المهنيين في التوجه إلى القضاء، لأن هناك إجحافا يهدد القوت اليومي لأصحاب القوارب التقليدية، وأعطى المتحدث مثالا لتناقضات المحاضر أن يكون «رايس» أحد القوارب مثلا قد صرح بصيد 100 كيلوغرام، وتم السماح له ببيع منتوجه في «الدلالة»، فيفاجأ بتصريح موظف الصيد البحري بتسجيل طن في محضر المخالفة، مضيفا أن هناك «لبسا» في هذا النوع من تصاريح المخالفات «لأن محضر طن يتطلب حجز الكمية المصرح بها بعد وزنها وحجز القارب، استنادا إلى الفصل 25 من القانون المنظم للصيد البحري»، مؤكدا في الوقت ذاته السماح لهذه القوارب بالصيد ثلاثة أيام من تسجيل المخالفة. وأكد المتحدث ذاته أن ما وقع بداية العام الجاري يعتبر استهدافا من قبل مندوب الصيد البحري الجديد لأصحاب قوارب الصيد التقليدي، مطالبا رئيس الحكومة وكل المتدخلين في القطاع، بالتدخل لفتح تحقيق في الموضوع في نوعية «المحاضر المشبوهة» وغياب السبب الرئيسي في تحرير المحضر، والوزن والحجز، وفق ما تنص عليه القوانين.